الشيخ الجواهري
32
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ضمان التسبيب ] : ( الثاني : التسبيب وهو كلّ فعل يحصل التلف بسببهكحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر فيالمسالك ) [ 1 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 245 ، ب 11 من موجبات الضمان ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 243 ، ب 9 من موجبات الضمان ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان ، ح 2 ، 1 . ( 4 ) لم ترد « بئراً » في المصدر . ( 5 ) الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان ، ح 2 ، 1 . ( 6 ) الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان ، ح 3 وذيله . ( 7 ) انظر الوسائل 27 : 327 ، ب 11 من الشهادات . ( 8 ) انظر الوسائل 27 : 328 ، ب 12 من الشهادات . ( 9 ) انظر الوسائل 27 : 332 ، ب 14 من الشهادات . ( 10 ) انظر الوسائل 27 : 330 ، ب 13 من الشهادات . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، 220 ، ب 2 ، 7 ، من العيوب والتدليس . ( 12 ) انظر الوسائل 10 : 56 ، ب 12 من ما يمسك عنه الصائم . ( 13 ) تقدم آنفاً . ( 14 ) الشرائع 4 : 254 .